Salam. Bolehkah memberikan zakat [ maal atau fithrah ] untuk kedua orang tua sewaktu keduanya termasuk mustahiq ?
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan. Selama nafaqoh kedua orang tua masih dicukupi oleh anaknya.
Referensi : 1. Al Majmu’ juz 6 hal. 191 – 192 ( Al Maktabah Assalafiyah ), 2. Bughyatul Mustarsyidin hal. 105 – 106 ( Darul Fikr ), 3. At Turmusi juz 4 hal. 102 ( Al Mathba’aah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )
1. المجموع الجزء السادس ص : 191 – 192 المكتبة السلفية
( فرع ) المكفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم إمام الحرمين ولخصه الرافعى فقال هو مبنى على مسألة وهى لو وقف على فقراء أقاربه أوصى لهم فكانا فى أقاربه هل يستحقان سهما فى الوقف والوصية فيه أربعة أوجه ( أصحها ) لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيد الخضرى وصححه الشيخ أبو على السنجى وغيره ( والثانى ) يستحقان قاله ابن الحداد ( والثالث ) يستحق القريب دون الزوجة لأنها تستحق عوضا يثبت فى ذمة الزوج ويستقر قاله الأودنى ( والرابع ) عكسه والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب فاندفعت حاجاته والزوجة ليس لها إلا مقدر وربما لا يكفيها قال فأما مسألة الزكاة فإن قلنا لا حق لهما فى الوقف والوصية فالزكاة أولى وإلا فوجهان ( الأصح ) يعطيان كالوقف والوصية ( والثانى ) لا وبه قال ابن الحداد والفرق أن الاستحقاق فى الوقف باسم الفقر ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره وفى الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجه النفقة فأشبه من يكتسب كل يوم كفايته فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة وإن كان معدودا من الفقراء والخلاف فى القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين ويجوز له أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف ( وأما ) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه مستغن بنفقته ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازى والمكاتب إذا كان بتلك الصفة وكذا من سهم المؤلفة إلا أن يكون فقيرا فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه سفرا وحضرا لأن هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة.
2. بغية المسترشدين ص : 105 - 106 دار الفكر
( مسئلة ى ش ) لا خفاء أن مذهب الشافعى وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف فى الزكاة والفطرة ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل والأصبعى وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء فى نقلها ودفعها إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء أو المساكين إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضا جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع. ( مسئلة ب ك ) يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح وإن كان فقيرا ذا عيلة وكان ينفق عليه تبرعا بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبى وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعا ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه ومثله فى ذلك الزوجة وكالزكاة كل واجب كالكفارة زاد ب نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقا ولا ما لا يمكن التوصل إليه وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطى كفايته أو تمامها أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لا ستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر وكناشزة لقدرتها عليها حالا بالطاعة وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف. ( مسألة ى ) استأجر شخصا بالنفقة جاز إعطاؤه من زكاته إن كان من أهلها إذ ليس هذا ممن تجب نفقته كالأصول والفروع والزوجة نعم إن أعطاه بقصد التودد أو صلته بها لخدمته أحبط ثوابه وإن أجزأت ظاهرا. اهـ ( قلت ) وقال ابن زياد ولا يجوز إعطاء من يخدمه بالنفقة والكسوة وإن لم يجر عقد إجارة لأنهم مكفيون حينئذ نعم له إعطاؤه من سهم الغارمين بشرطه. اهـ فليحمل كلام ى على ذلك اهـ
3. الترمسى الجزء الرابع ص : 102 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
( وهم الفقير ) والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومكسبا. ( قوله من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته ) أى ليس له واحد من الثلاثة وهو صادق بما إذا لم يوجدوا أصلا أو وجدوا ولكن معهم كفاية من ذكر فالمكفى بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا أيضا فلا يعطى من سهمهما فى الأصح لأنه غير محتاج كالمكتسب كل يوم قدر كفايته ويفهم من ذلك أن الكلام فى زوج موسر أما معسر لا يكفى كفايتها ولو من الزوج كما استظهره فى التحفة ولا تكلف الزوجة فسخ النكاح كما بحثه القمولى وغيره ويؤخذ من ذلك أيضا أن الغائب زوجها ولا مال له هناك يقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ الزكاة وهو متجه وصرح الماوردى بأن المعتدة التى تجب نفقتها كالتى فى العصمة.
4. الترمسى الجزء الرابع ص : 104 - 105 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
وللمكفى بنفقة قريبه الأخذ من باقى السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين يسن لها أن تعطى زوجها المستحق من زكاتها. ( قوله وللمكفى بنفقة قريبه ) أى من أصل أو فرع ومثلهما الزوج كما هو ظاهر ( قوله الأخذ من باقى السهام ) أى غير الفقر والمسكنة فلم يجز الأخذ بهما لاستغنائه بالنفقة اللازمة له كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفى بنفقة متبرع ( قوله إن كان من أهلها ) أى تلك السهام كأن كان غارما أو حاشرا مثلا إذ لا محذور حينئذ قال فى الايعاب وإن كان المفرق هو المالك ولا ينافيه ما يأتى أن المالك إذا فرق سقط سهم العامل لأن الأصح أنه يتولى الصرف إلى المؤن التى تحتاج العامل إلى صرفها مما يأتى فاندفع قول ابن الصباغ أرادوا بقولهم يعطى ولده ووالده من سهم الغانمين إذا كان الدافع هو الإمام ( قوله حتى ممن تلزمه نفقته ) أى حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه الذى تلزمه نفقته وهو فقير بدونها من سهم الؤلفة لأنه يسقط النفقة عن نفسه بذلك ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا وحضرا ومثل ذلك الزوجة نعم لا تكون المرأة غازية ولا عاملة قال فى الايعاب والحاصل أن المكفى بنفقة قريبه لا يعطيه غير المنفق من سهم الفقراء على الأصح لغناه بل من غيرها بلا خلاف وكذا المنفق إلا أنه لا يعطيه من سهم المؤلفة إن كان فقيرا أو مسكينا وإذا أعطاه هو أو غيره من سهم ابن السبيل أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر والركوب والحمولة.
Kesimpulannya : Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan selama nafaqoh kedua orang tua "masih dicukupi "oleh anaknya. Wallohu a'lam.
Sumber: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah
laduni.id Script